الشيخ الكليني
102
الكافي
( باب ) * ( إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم : يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فيقسم - يعني ماله - ( 1 ) . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ( 2 ) إذا لم يكن مليا . ( باب ) * ( النزول على الغريم ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها ( 3 ) له إلا ثلاثة أيام . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم ، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا .
--> ( 1 ) قوله : ( ثم يأمر ) أي الرجل اما بالبيع أو بارضاء الغرماء بالجنس والعروض فان أبى باع ( عليه السلام ) ماله وقسمه بينهم . ( آت ) ( 2 ) كفلاء جمع كفيل والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة وقال في المغرب : الكفالة هي التعهد بالنفس . وقال المجلسي - رحمه الله - : ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة استظهارا الحاقا له بالميت وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول . وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع عليه من مال الغائب ولم يقولوا باليمين . ( آت ) ( 3 ) أي نقدها له وجعلها في الصرة . وحمل في المشهور على الكراهة . ( آت )